وطن- في خطوة تندرج في إطار بحث مصر عن تحصيل الدولار في ظل الشح الكبير الحادث حاليا وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المتردي، وافقت الحكومة على مشروع قرار بخصوص منح الجنسية المصرية للأجانب، وتشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة، يتضمن تنظيم حالات منح الجنسية المصريةللأجانب، شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً.
وتضمن القرار، حذف عبارة “مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”.
ويتم استبدالها بعبارة “مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ووفق نص مشروع القرار أيضاً، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰، تنص على أنه يتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات؛ صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركياً ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
موافقة برلمانية
يُشار إلى أنه في أبريل الماضي، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون حكومي بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، يهدف إلى تحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي، من خلال فرض رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي مقابل التقدم بطلب التجنس، بشرط أن يحول هذا المبلغ من الخارج.
وآنذاك، قال رئيس المجلس حنفي جبالي إن تعديل قانون الجنسية جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون؛ فيما تضمنته من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، من دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
شح في النقد الأجنبي
وتأتي هذه القرارات، في ظل ما تعانيه مصر من شح في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.